مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ وَ أَنَا رَاكِبٌ لَا أَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ صَلِّ عَلَى مَرْكَبِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ الحديث السادس: صحيح. و آخره مرسل. و المشهور إن الجاهل بالكسوفين لا يجب عليه القضاء إلا مع احتراق القرص و قال: المفيد إذا احترق القرص كله و لم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة و إذا احترق بعضه و لم يعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى، و لم نقف له على مستند. و المشهور في غير الكسوفين من الآيات عدم وجوب القضاء و احتمل الشهيد الثاني في شرح اللمعة القضاء لعموم قوله (عليه السلام)" من فاتته فريضة" و المشهور في العامد و الناسي القضاء مطلقا. و قال: الشيخ في النهاية و المبسوط. لا يقضي الناس ما لم يستوعب الاحتراق و ظاهر المرتضى في المصباح عدم وجوب القضاء ما لم يستوعب الاحتراق و إن تعمد الترك و في الزلزلة إشكال، و الأحوط إيقاعها مطلقا. الحديث السابع: مجهول. قوله (عليه السلام):" صل على مركبك" المشهور الجواز مع الضرورة. و ذهب ابن الجنيد إلى الجواز اختيارا.
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ