عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)لِجَعْفَرٍ يَا جَعْفَرُ أَ لَا أَمْنَحُكَ أَ لَا أُعْطِيكَ أَ لَا أَحْبُوكَ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يُعْطِيهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَتَشَرَّفَ النَّاسُ لِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ إِنِّي أُعْطِيكَ شَيْئاً إِنْ أَنْتَ صَنَعْتَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ كَانَ خَيْراً لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا وَ إِنْ صَنَعْتَهُ بَيْنَ يَوْمَيْنِ غُفِرَ لَكَ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ كُلَّ جُمْعَةٍ أَوْ كُلَّ شَهْرٍ أَوْ كُلَّ سَنَةٍ غُفِرَ لَكَ مَا بَيْنَهُمَا تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَبْتَدِئُ فَتَقْرَأُ وَ تَقُولُ إِذَا فَرَغْتَ- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ تَقُولُ ذَلِكَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَإِذَا رَكَعْتَ قُلْتَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ قُلْتَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا سَجَدْتَ قُلْتَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَقُلْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا سَجَدْتَ الثَّانِيَةَ فَقُلْ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ قُلْتَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ فَذَلِكَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ تَسْبِيحَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُمِائَةِ تَسْبِيحَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَلْفٌ وَ مِائَتَا تَسْبِيحَةٍ وَ تَهْلِيلَةٍ وَ تَكْبِيرَةٍ وَ تَحْمِيدَةٍ إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَهَا بِالنَّهَارِ وَ إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَهَا بِاللَّيْلِ باب صلاة التسبيح و استحباب هذه الصلاة ثابت بإجماع علماء الإسلام إلا من شذ عن العامة حكاه في المنتهى و الأخبار بها من الجانبين مستفيضة و بعض العامة لانحرافهم من أمير المؤمنين و عشيرته (عليه السلام) نسبوها إلى العباس. الحديث الأول: حسن. و قال: في الصحاح" المنحة" العطية. و قال:" الحباء" العطاء. وَ فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)تَقْرَأُ فِي الْأُولَى إِذَا زُلْزِلَتْ وَ فِي الثَّانِيَةِ وَ الْعَادِيَاتِ وَ فِي الثَّالِثَةِ إِذٰا جٰاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ فِي الرَّابِعَةِ بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ قُلْتُ فَمَا ثَوَابُهَا قَالَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ ذُنُوباً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَكَ وَ لِأَصْحَابِكَ قوله (عليه السلام):" فتشرف" و في بعض النسخ و أكثر النسخ الحديث فتشوف. قال: في النهاية" تشوف إلى الخير" تطلع" و من السطح" تطاول و نظر و أشرف. قوله (عليه السلام):" بعد القراءة" و روى الصدوق في الفقيه عن أبي حمزة الثمالي تقديم الخمس عشرة على القراءة و ترتيب الذكر هكذا الله أكبر و سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله ثم قال (ره) فبأي الحديثين أخذ المصلي فهو مصيب و جائز له انتهى. أقول: العمل بالمشهور و الروايات المستفيضة أحوط و أصوب. قوله (عليه السلام):" و في رواية إبراهيم بن عبد الحميد" لعله من كلام ابن أبي عمير فالسند حسن أو موثق و اختلف الأصحاب فيما يستحب قراءته فيها بعد الحمد فذهب الأكثر إلى أنه الزلزلة في الأولى و العاديات في الثانية و النصر في الثالثة و التوحيد في الرابعة، و قال: علي بن بابويه يقرأ في الأولى العاديات و في الثانية الزلزلة و في الباقيتين كما تقدم. و قال: الصدوق في المقنع يقرأ بالتوحيد في الجميع و الأخبار الواردة في ذلك مختلفة، و العمل لكل منها مما ورد في الأخبار حسن، و الظاهر جواز الاكتفاء بالتسبيحات عن تسبيحات الركوع و السجود و الجمع أحوط. قوله (عليه السلام):" عالج" موضع بالبادية بها رمل كثير.
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ