الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ تَقُولُ الحديث الثاني: حسن. و يدل على جواز إيقاعها في جميع الأوقات و جواز احتسابها من النوافل اليومية كما ذكرهما الأصحاب. الحديث الثالث: مجهول. و يدل على جواز تأخير التسبيحات عن الصلاة مع أدنى عذر كما ذكره الأصحاب و بدون العذر مشكل. الحديث الرابع: مجهول. و ظاهره عدم جواز الإتيان بها في غير السفر راكبا و هو أحوط و إن أمكن حمله على الكراهة لتجويز النافلة مطلقا على الراحلة. الحديث الخامس: مرفوع. قوله (عليه السلام):" في آخر ركعة" أي في السجدة الأخيرة كما يدل عليه غيره من الأخبار و الظاهر عدم اشتراط الصلاة به، و قال: في النهاية فيه سبحان من تعطف بالعز و قال به أي تردى بالعز، العطاف و المعطف: الرداء و قد تعطف به و اعتطف و تعطفه و اعتطفه، و سمي عطافا لوقوعه على عطفي الرجل و هما ناحيتا فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ ع- يَا مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ الْوَقَارَ يَا مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَ تَكَرَّمَ بِهِ يَا مَنْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ يَا مَنْ أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُهُ يَا ذَا النِّعْمَةِ وَ الطَّوْلِ يَا ذَا الْمَنِّ وَ الْفَضْلِ يَا ذَا الْقُدْرَةِ وَ الْكَرَمِ أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَ بِمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَعْلَى وَ كَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.