الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٦

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)لِمَ صَارَ الرَّجُلُ يَنْحَرِفُ فِي الصَّلَاةِ إِلَى الْيَسَارِ فَقَالَ لِأَنَّ لِلْكَعْبَةِ سِتَّةَ حُدُودٍ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا عَنْ يَسَارِكَ وَ اثْنَانِ الحديث الرابع: صحيح. و يدل على أن الصلاة معيار التقوى و الورع. الحديث الخامس: ضعيف و هذا الاصطلاح لليل و النهار غير الاصطلاح الشرعي و العرفي معا و لعله من مصطلحات أهل الكتاب ذكر موافقا لما تقرر عندهم كما ورد في جواب أهل الكتاب كثيرا عدم كون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس داخلا في الليل و لا في النهار و المراد بغروب الشفق إما ذهاب الحمرة المغربية كما هو ظاهر الغروب، أو ذهاب الحمرة المشرقية فيكون أول صلاة المغرب على المشهور أول الليل و هو أظهر معنى و قد حققنا اصطلاحات الليل و النهار و ساعاتهما في كتابنا الكبير. الحديث السادس: مرفوع و قال: في المدارك استحباب التياسر هو المشهور فظاهر عبارة الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف يعطي الوجوب مستدلا بإجماع الفرقة و برواية المفضل بن عمرو بما رواه الكليني عن علي بن محمد و الروايتان ضعيفتا السند جدا و العمل بهما لا يؤمن سعة الانحراف الفاحش عن حد القبلة مِنْهَا عَلَى يَمِينِكَ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَقَعَ التَّحْرِيفُ إِلَى الْيَسَارِ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.