الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١٥

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ مَا مِنْ يَوْمِ سَحَابٍ يَخْفَى فِيهِ عَلَى النَّاسِ وَقْتُ الزَّوَالِ إِلَّا كَانَ مِنَ الْإِمَامِ لِلشَّمْسِ زَجْرَةٌ حَتَّى تَبْدُوَ فَيُحْتَجَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ قَرْيَةٍ مَنِ اهْتَمَّ بِصَلَاتِهِ وَ مَنْ ضَيَّعَهَا الحديث الثالث العشر: ضعيف على المشهور و يدل على استحباب الصلاة في النعلين كما ذكره الأصحاب و حملا على القريبين. الحديث الرابع عشر: صحيح. الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور و يدل على ظهور الشمس عند الزوال كما هو المجرب غالبا و قيل الزجر هو العلم بالمغيب كما أن العرب كانوا يسمون الكاهن و العائف زاجرا أي الإمام يعلم في يوم الغيم وقت الزوال بالإلهام فيصلي فيظهر للناس بصلاته دخول الوقت فيكون حجة على كل من حضر القرية التي فيها الإمام و لا يخفى ما فيه.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.