الكافي · رقم ١٢
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ قَالَ الْمَحْرُومُ الْمُحَارَفُ الَّذِي قَدْ حُرِمَ كَدَّ يَدِهِ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ الحديث العاشر: مجهول الحديث الحادي عشر: مجهول. الحديث الثاني عشر: مجهول و آخره مرسل. و قال في القاموس المحارف بفتح الراء المحدود المحروم. وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُمَا قَالا الْمَحْرُومُ الرَّجُلُ الَّذِي لَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَ لَمْ يُبْسَطْ لَهُ فِي الرِّزْقِ وَ هُوَ مُحَارَفٌ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ وَ مَا يَجِبُ فِي الْمَالِ مِنَ الْحُقُوقِ