الكافي · رقم ٩
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)يَعْنِي الْأَوَّلَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ تَامَّةً فَوَضَعَهَا فِي مَوْضِعِهَا لَمْ يُسْأَلْ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ مَالَهُ من غير أن يستتاب و إن لم يكن عن فطرة بل أسلم عقيب كفر استتيب مع علمه بوجوبها ثلاثا فإن تاب و إلا فهو مرتد وجب قتله و إن كان ممن يخفى وجوبها عليه لأنه نشأ بالبادية أو كان قريب العهد بالإسلام عرف وجوبها و لم يحكم بكفره هذا كلامه (رحمه الله) و هو جيد و على ما ذكره من التفصيل تحمل رواية أبان بن تغلب. الحديث السادس: ضعيف. الحديث السابع: حسن. الحديث الثامن: حسن. الحديث التاسع: حسن أو موثق.
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ مَنْعِ الزَّكَاةِ