عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ قَالَ يُونُسُ مَعْنَى قَوْلِهِ إِنَّ الزَّكَاةَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ النُّبُوَّةِ كَمَا كَانَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فِيهَا سَبْعَ رَكَعَاتٍ وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَضَعَهَا وَ سَنَّهَا فِي أَوَّلِ نُبُوَّتِهِ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى جَمِيعِ الْحُبُوبِ باب ما وضع رسول الله (صلى الله عليه و آله) و على أهل بيته الزكاة عليه الحديث الأول: حسن و لا خلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة في هذه الأصناف التسعة و عدم الوجوب فيما سوى ذلك و هو مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد فإنه قال: يؤخذ الزكاة في أرض العشر من كل ما دخل القفيز من حنطة و شعير و سمسم و أرز و دخن و ذرة و عدس و سلت و سائر الحبوب. الحديث الثاني: مجهول.
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ مَا وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ