الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ٢

حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مِثْلَهُ وَ قَالَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)الصَّدَقَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْخُضَرِ وَ الْبُقُولِ وَ كُلَّ شَيْءٍ يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ باب ما يزكى من الحبوب الحديث الأول: حسن بسنديه. و قال في الشرائع: يستحب في كل ما أنبتت الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر و ألفت و الباذنجان و الخيار و ما يشاكله- [شاكله] و قال في المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب عدا ابن الجنيد فإنه قال: بالوجوب. و قال في الصحاح: الذرة حب معروف أصله ذرو أو ذري و الهاء عوض و قال: الدخن الجاورس و قال في المغرب: السلت بالضم شعير لا قشر له يكون بالحجاز. و قال في النهاية: الوسق بالفتح ستون صاعا، و هو ثلاثمائة و عشرون و طلا عند أهل الحجاز، و أربعمائة و ثمانون رطلا عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع و المد: الحديث الثاني: صحيح و بعده خبران مرسلان. و قال: في الدروس قول يونس و ابن الجنيد بوجوبها في جميع الحبوب شاذ و كذا إيجاب ابن الجنيد الزكاة في الزيتون و الزيت في الأرض القشرية و كذا الغسل فيها لا في الخراجية، نعم يستحب فيما يكال أو يوزن عدا الخضر كالبطيخ و القضب، و روي سقوطها عن الغض كالفرسك و هو الخوخ و شبهه و عن الأشنان و القطن و الزعفران و جميع الثمار و العلس حنطة و السلت شعير عند الشيخ.

الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ مَا يُزَكَّى مِنَ الْحُبُوبِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.