الكافي · رقم ٢
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ بِيعَتْ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنَ الْخُضَرِ وَ غَيْرِهَا