أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ و الظاهر أنه جمع غاض كعاص و عصاة أي الأشياء الوافرة الكثيرة. قال الفيروزآبادي:" شيء غاض" حسن الغضو عام وافر انتهى. و قال: الفيروزآبادي" الفرسك" كزبرج الخوخ، أو ضرب منه أجود أحمر أو ما ينفلق عن النواة. الحديث الرابع: مجهول كالحسن. الحديث الخامس: صحيح. الحديث السادس: حسن. باب أقل ما تجب فيه الزكاة من الحرث الحديث الأول: موثق. قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الزَّبِيبِ وَ التَّمْرِ فَقَالَ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ فَأَمَّا الطَّعَامُ فَالْعُشُرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ أَمَّا مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ الدَّوَالِي فَإِنَّمَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ أَقَلِّ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْحَرْثِ