الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ٢

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ و قال: في الصحاح" الغرب" الدلو العظيمة و قال: الدالية تديرها البقرة، و الناعورة تديرها الماء. أقول: و روى الشيخ في الاستبصار هذا الخبر عن سماعة بسندين ثم قال: فلا تنافي بين هذين الخبرين و الأخبار الأول، لأن الأصل فيهما سماعة و لأنه أيضا تعاطي الخبر الفرق بين زكاة التمر و الزبيب و زكاة الحنطة و الشعير و قد بينا أنه لا فرق بينهما و لو سلم من ذلك لأمكن حملهما على أحد وجهين أحدهما: أن تحملهما على ضرب من الاستحباب دون الفرض و الإيجاب، و الثاني: أن تحملهما على الخمس الذي يجب في المال بعد إخراج الزكاة انتهى. الحديث الثاني: صحيح على الظاهر. و قال: في الصحاح" الرشاء" الحبل و الجمع أرشية. قوله (عليه السلام):" من خمسة أوساق" هذا التقدير مجمع عليه بين الأصحاب. قوله (عليه السلام):" و الناس يقولون" يحتمل: أن يكون منع العامة باعتبار المساقاة رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا يَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)خَيْبَرَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)عَنْوَةً فَكَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ

الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ أَقَلِّ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْحَرْثِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.