عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَ أَمَّا مَا سَقَتِ السَّوَانِي وَ الدَّوَالِي فَنِصْفُ العُشْرِ فَقُلْتُ لَهُ فَالْأَرْضُ تَكُونُ عِنْدَنَا تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ فَتُسْقَى سَيْحاً فَقَالَ وَ إِنَّ ذَا لَيَكُونُ عِنْدَكُمْ كَذَلِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ نِصْفٌ بِنِصْفِ الْعُشْرِ وَ نِصْفٌ بِالْعُشْرِ فَقُلْتُ الْأَرْضُ تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ فَتُسْقَى السَّقْيَةَ وَ السَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً قَالَ وَ فِي كَمْ تُسْقَى السَّقْيَةَ وَ السَّقْيَتَيْنِ الحديث الخامس: صحيح. قوله (عليه السلام):" خمسة أوساق" أي ثلاثمائة من، و سبعة أمناء، و ثمن من بالمن التبريزي، و بالشاهي نصفه فتدبر. قوله (عليه السلام):" إذا خرصه" قال في المدارك: اختلف الأصحاب في الحد الذي يتعلق فيه الزكاة بالغلات فقال الشيخ (رحمه الله): و يتعلق الوجوب بالحبوب إذا اشتدت و بالثمار إذا بد إصلاحها و به قال: أكثر الأصحاب. و قال بعض علمائنا: إنما يجب الزكاة فيه إذا سمي حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا و هو اختيار المحقق (رحمه الله) في كتبه الثلاثة، قال في المنتهى: و كان والدي (رحمه الله) يذهب إلى هذا، و حكى الشهيد: في البيان عن ابن الجنيد، و المحقق، أنهما اعتبرا في الثمرة التسمية عنبا أو تمرا. الحديث السادس: مجهول. قوله (عليه السلام):" و في كم تسقى" ربما يفهم منه اعتبار الزمان لا العدد. سَيْحاً قُلْتُ فِي ثَلَاثِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ قَدْ مَضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ نِصْفُ الْعُشْرِ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ أَقَلِّ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْحَرْثِ