عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مَا أَقَلُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَقَالَ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ وَ يُتْرَكُ مِعَى فَأْرَةٍ وَ أُمُّ جُعْرُورٍ لَا يُزَكَّيَانِ وَ إِنْ كَثُرَا وَ يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ الْعَذْقُ وَ الْعَذْقَانِ وَ الْحَارِسُ يَكُونُ فِي النَّخْلِ يَنْظُرُهُ فَيُتْرَكُ ذَلِكَ لِعِيَالِهِ و قال في المدارك: عند قول المصنف إن اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر: لا خلاف في أصل هذا الحكم لكن هل الاعتبار في الأكثرية بالأكثر عددا أو زمانا أو نفعا و نموا؟. يحتمل الأول: لأن المؤنة إنما تكثر بسبب ذلك. و يحتمل الثاني: لظاهر الرواية حيث أطلق فيهما نصف العشر و رتبه على أغلبية الزمان من غير استفصال عن عدد السقيات، و استقرب العلامة في جملة من كتبه و ولده في الشرح. الثالث: و علله في التذكرة باقتضاء ظاهر النص أن النظر إلى مدة عيش الزرع و نمائه و هو بأحدهما أكثر، أو لأدنى استفادة ذلك من النص نظر و الأصح الأول. الحديث السابع: حسن. و قال: في القاموس:" معافارة" تمر رديء، و قال في النهاية:" الجعرور" ضرب من الدقل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه. و قال: في الصحاح" الغدق" بالفتح النخلة بحملها، و قال في القاموس: " الغدق" النخلة بحملها جمع أغدق و غداق بالكسر القنو منها و العنقود من العنب، أو إذا أكل ما عليه جمع أغداق و غدوق، و قال:" الناظر و الناطور" حافظ الكرم و النخل.
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ أَقَلِّ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْحَرْثِ