مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ وَ إِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ باب أن الصدقة في التمر مرة واحدة الحديث الأول: حسن. و قال في المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال: المحقق في المعتبر إن عليه اتفاق العلماء عدا الحسن البصري. قال: و لا عبرة بانفراده و يدل عليه مضافا إلى الأصل. روايات منها حسنة زرارة و عبيد. باب زكاة الذهب و الفضة الحديث الأول: موثق. و الحكمان مشهوران بين الأصحاب و لم يخالف ظاهرا إلا الصدوق و والده في عَلَيْكَ زَكَاةٌ وَ مِنَ الذَّهَبِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ