الكافي · رقم ٥
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ الذهب حيث قال: لا تجب حتى تبلغ أربعين دينارا. الحديث الثاني: حسن. و قال في المدارك: اعتبار الحول في زكاة النقدين مجمع عليه بين العلماء. و الأخبار به مستفيضة. الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: حسن. سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الذَّهَبِ كَمْ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ