الكافي · رقم ٦
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)فِي كَمْ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)الزَّكَاةَ فَقَالَ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَإِنْ نَقَصَتْ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا وَ فِي الذَّهَبِ فَفِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ فَإِنْ نَقَصَتْ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ