الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ٨

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ قوله (عليه السلام):" إذا بلغ قيمته" لم يعمل بظاهره أحد، و حمل على القيمة في الزمان السابق. حيث كان يسوي كل دينار عشرة دراهم و الآن صارت الفضة أرخص فربما يزيد عن عشرين أيضا. قال في المدارك: دلت هذه الرواية و صحيحة الحلبية الآتية على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت مائتي درهم و ذلك عشرون دينارا لأن قيمة كل دينار في ذلك الزمان كانت عشرة دراهم على ما نص عليه الأصحاب و غيرهم و لذلك خير الشارع في أبواب الديات و الجنايات بينهما و جعلهما على حد سواء. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: صحيح. الحديث الثامن: مجهول. دِينَاراً أَ عَلَيْهَا فِي الزَّكَاةِ شَيْءٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ وَ كُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِكَ إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَ الدِّيَاتِ

الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.