مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا في بلوغ الخالص النصاب. قال في التذكرة: لم يؤمر بسبكها و لا بالإخراج منها و لا من غيرها لأن بلوغ النصاب شرط و لم يعلم حصوله فأصالة البراءة لم يعارضها شيء و نحوه قال: في المعتبر و هو كذلك. باب أنه ليس في الحلي و سبائك الذهب و الفضة و الجوهر زكاة الحديث الأول: مجهول كالصحيح. و قال: في الصحاح" الحلي" حلي المرأة و جمعه حلي مثل ثدي و ثدي و هو فعول و قد يكسر الحاء مثل عصي و قرئ" مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَداً" بالضم و الكسر، و قال: و حلية السيف جمعها حلي مثل لحية و لحى و ربما ضم انتهى، و لا خلاف في في عدم وجوب الزكاة في الحلي سواء كان محللا أم محرما و نسب القول باستحباب الزكاة في المحرم إلى الشيخ (ره).
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ وَ سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نُقَرِ الْفِضَّةِ وَ الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ