عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِي يُوسُفَ وُلِّيَ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَعْمَالًا أَصَابَ فِيهَا أَمْوَالًا كَثِيرَةً وَ إِنَّهُ جَعَلَ تِلْكَ الْأَمْوَالَ حُلِيّاً أَرَادَ أَنْ يَفِرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ أَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ النُّقْصَانِ الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: صحيح. و قال في الصحاح:" سبكت الفقه و غيرها أسبكها سبكا" أذبتها و الفضة سبكة. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: حسن. و ذهب الشيخ و جماعة إلى الزكاة في الحلي و السبائك إذا فر بها من الزكاة فِي وَضْعِهِ وَ مَنْعِهِ نَفْسَهُ فَضْلُهُ أَكْثَرُ مِمَّا يَخَافُ مِنَ الزَّكَاةِ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ وَ سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نُقَرِ الْفِضَّةِ وَ الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ