الكافي · رقم ١٠
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَثُرَ و المشهور العدم. الحديث الثامن: حسن. و قال: في القاموس النقار القطعة المذابة من الذهب و الفضة. و قال في الصحاح: النقرة السبيكة و لا خلاف في اشتراط كونهما منقوشين مضروبين بسكة المعاملة. و ظاهر كلام جماعة: أنه يكفي كونهما مما يعامل بها وقتا ما و إن لم يتعامل بالفعل، و قطع الأصحاب بأنه لو جرت المعاملة بالسبائك بغير نقش فلا زكاة فيها. الحديث التاسع: ضعيف. الحديث العاشر: حسن.
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ وَ سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نُقَرِ الْفِضَّةِ وَ الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ