الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ يَأْتِيهِ فَلَا يُرَدُّ رَأْسُ باب زكاة المال الغائب و الدين و الوديعة الحديث الأول: حسن. و لا خلاف في أنه إذا مضى على المال الضال و المفقود سنون زكاه لسنة استحبابا و أقله ثلاث سنين. و قال في المدارك: أطلق العلامة في المنتهى استحباب تزكية المغصوب و الضال مع العود لسنة واحدة و لا بأس به. و قال: قال الشيخ في النهاية: و لا زكاة على مال غائب إلا إذا كان صاحبه متمكنا منه أي وقت شاء فإن كان متمكنا منه لزم الزكاة و بالجملة: عبارات الأصحاب ناطقة بوجوب الزكاة في المال الغائب إذا كان صاحبه متمكنا منه أي وقت شاء فإن كان متمكنا منه لزم الزكاة و عمومات الكتاب و السنة تتناوله. و الظاهر: أن المرجع في التمكن إلى العرف. الحديث الثاني: حسن. و يحتمل على بعد أن يكون المراد السنة التي عنده الْمَالِ كَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً

الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ الْغَائِبِ وَ الدَّيْنِ وَ الْوَدِيعَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.