أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ و قال في المدارك: لو تبرع المقرض بالإخراج عن المقترض فالوجه الإجزاء سواء أذن له المقترض في ذلك أم لا، و به قطع في المنتهى و يدل عليه صحيحة بن حازم و اعتبر الشهيد (ره) إذن المقترض. الحديث السادس: حسن. الحديث السابع: مرسل كالموثق. الحديث الثامن: مجهول. عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ رَجُلٍ مَلِيٍّ بِحَقِّهِ وَ مَالِهِ فِي ثِقَةٍ يُزَكِّي ذَلِكَ الْمَالَ فِي كُلِّ سَنَةٍ تَمُرُّ بِهِ أَوْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ فَقَالَ لَا بَلْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ قُلْتُ لَهُ لِكَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ قَالَ لِثَلَاثِ سِنِينَ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ الْغَائِبِ وَ الدَّيْنِ وَ الْوَدِيعَةِ