الكافي · رقم ١٢
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَوْ يُعِينُ- فَلَا يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ قَالَ يُزَكِّيهِ وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الحديث التاسع: مرسل الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الثاني عشر: صحيح. و قال: في القاموس أخذ بالعينة بالكسر أي السلف، أو أعطى بها و ما تضمنه الدَّيْنِ إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ الْغَائِبِ وَ الدَّيْنِ وَ الْوَدِيعَةِ