أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ إخراج الزكاة فإن لم يخرجها طلبا و إيثارا لغير من حضر من مستحقيها و هلك المال فإنه يكون ضامنا فهذا الذي ذهبنا إليه و اخترناه، و جوز الشهيد في الدروس التأخير لانتظار الأفضل و التعميم، و زاد في البيان تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدي إلى الإهمال، و جزم الشارح (قدس سره) بجواز تأخيرها شهر أو شهرين خصوصا للبسط و لذي المزية و هو المعتمد للأخبار الكثيرة الدالة عليه. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: مجهول. أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ نِصْفُ مَالِهِ عَيْناً وَ نِصْفُهُ دَيْناً فَتَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ يُزَكِّي الْعَيْنَ وَ يَدَعُ الدَّيْنَ قُلْتُ فَإِنَّهُ اقْتَضَاهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ قَالَ يُزَكِّيهِ حِينَ اقْتَضَاهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ حَلَّ الشَّهْرُ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ وَ قَدْ أَتَى لِنِصْفِ مَالِهِ سَنَةٌ وَ لِنِصْفِهِ الْآخَرِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُزَكِّي الَّذِي مَرَّتْ عَلَيْهِ سَنَةٌ وَ يَدَعُ الْآخَرَ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْهِ سَنَتُهُ قُلْتُ فَإِنِ اشْتَهَى أَنْ يُزَكِّيَ ذَلِكَ قَالَ مَا أَحْسَنَ ذَلِكَ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ أَوْقَاتِ الزَّكَاةِ