عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى الحديث السابع: حسن. الحديث الثامن: حسن. و قال في الدروس: و لا يجوز تقديمها على وقت الوجوب، و روي جوازه بأربعة أشهر و سبعة أشهر و من أول السنة. و قال الحسن: يقدم من ثلث السنة و حمل على القرض فيحتسب عند الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق. و قال في الشرائع: و لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب فإن أثر ذلك دفع مثلها قرضا و لا يكون زكاة و لا يصدق عليها اسم التعجيل. و قال في المدارك: هذا هو المشهور بين الأصحاب. ذهب إليه الشيخان، و المرتضى، و أبو الصلاح، و ابنا بابويه، و ابن إدريس، و غيرهم. و قال ابن أبي عقيل: يستحب إخراج الزكاة و إعطاؤها في استقبال السنة نِصْفُ السَّنَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ يَحِلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَ لَا يَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَهْرِهِ إِلَّا قَضَاءً وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ أَوْقَاتِ الزَّكَاةِ