الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ بَاعَ أَبِي مِنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَرْضاً لَهُ بِكَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِينَارٍ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ عَشْرَ سِنِينَ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ هِشَاماً كَانَ هُوَ الْوَالِيَ الجديدة في شهر المحرم و إن أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس. و قال سلار: و قد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق. قال في المختلف: و في كلاهما إشعار بجواز التعجيل و الأصح ما اختاره المصنف، و الأكثر من عدم جواز التقديم الأعلى سبيل القرض. الحديث التاسع: حسن. باب الحديث الأول: حسن. الحديث الثاني: صحيح.

الكافي — كتاب الزكاة · بَابٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.