مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)كُلُّ عن ملكه فإن هذا الشرط فاسد. قوله (عليه السلام):" إنما ذلك" أي: الشرط، أو القدرة عليه متى شاء، أو سقوط الزكاة. الحديث الخامس: مجهول. باب ما يستفيد الرجل من المال بعد أن يزكي ما عنده من المال الحديث الأول: موثق على الظاهر. و قال في الدروس: و لا زكاة في الفرش و الآنية و الأقمشة للقينة و روى شعيب عن الصادق (عليه السلام) كل شيء جر عليك المال فزكه، و ما ورثته أو اتهبته فاستقبل به، و روى عبد الحميد عنه (عليه السلام) إذا ملك مالا آخر في أثناء حول الأول شَيْءٍ جَرَّ عَلَيْكَ الْمَالَ فَزَكِّهِ وَ كُلُّ شَيْءٍ وَرِثْتَهُ أَوْ وُهِبَ لَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ أَنْ يُزَكِّيَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ