مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً زكاهما عند حول الأول و فيهما دلالة على أن حول الأول يستتبع الزائد في التجارة و غيرها إلا الشيخان، ففي رواية زرارة عنه حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج. الحديث الثاني: ضعيف. باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه و المضاربة الحديث الأول: مجهول. و قال في المدارك: أما إنه يشترط في مال التجارة انتقاله بعقد المعاوضة فيدل عليه روايتا أبي الربيع، و محمد بن مسلم إذ مقتضى الروايتين اعتبار وجود رأس المال في مال التجارة و إنما يتحقق بعقد المعاوضة انتهى. فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ وَ قَدْ كَانَ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ حَتَّى يَبِيعَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ لِيَلْتَمِسَ الْفَضْلَ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَكْسُدُ عَلَيْهِ وَ الْمُضَارَبَةِ