الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً وَ كَسَدَ عَلَيْهِ وَ قَدْ كَانَ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَتَاعَ مَتَى يُزَكِّيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَ مَتَاعَهُ يَبْتَغِي بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَكَهُ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوضَعُ عِنْدَهُ الْأَمْوَالُ يَعْمَلُ بِهَا فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَلْيُزَكِّهَا ثم اعلم: أنه يشترط في زكاة التجارة وجوبا أو استحبابا بلوغ ثمنه نصاب أحد النقدين. و قال في الشرائع: و يقوم بالدراهم و الدنانير. و قال في المدارك: إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك كون الثمن الذي وقع به الشراء من أحد النقدين أو غيره فهو مشكل على إطلاقه، و الأصح أن الثمن إن كان من أحد النقدين وجب تقويم السلعة بما وقع به الشراء كما صرح به المصنف في المعتبر، و العلامة و من تأخر عنه، و لو كان الثمن عروضا قوم بالغالب و لو تساوى النقدان فيكفي بلوغ أحدهما. الحديث الثاني: حسن. و اختلف علماؤنا في زكاة مال التجارة فذهب الأكثر و منهم الشيخان، و المرتضى و ابن إدريس، و أبو الصلاح، و ابن البراج، و ابن أبي عقيل، و سائر المتأخرين إلى أنها مستحبة، و حكى المحقق عن بعض علمائنا قولا بالوجوب و هو الظاهر من كلام ابن بابويه في الفقيه، و الاستحباب أقوى قوله (عليه السلام):" فليزكها" ظاهره لزوم التزكية و إن لم يرخصوا له، و يمكن حمله على لزوم اشتراطه في أصل العقد فتأمل.

الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَكْسُدُ عَلَيْهِ وَ الْمُضَارَبَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.