الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ٤

سَمَاعَةُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِ الْمَالِ زَكُّوهُ فَإِنْ قَالُوا إِنَّا نُزَكِّيهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ هُمْ أَمَرُوهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ فَلْيَفْعَلْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ قَالُوا إِنَّا نُزَكِّيهِ وَ الرَّجُلُ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يُزَكُّونَهُ فَقَالَ إِذَا هُمْ أَقَرُّوا بِأَنَّهُمْ يُزَكُّونَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ هُمْ قَالُوا إِنَّا لَا نُزَكِّيهِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ الْمَالَ وَ لَا يَعْمَلَ بِهِ حَتَّى يُزَكُّوهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ إِلَّا أَنْ تَطِيبَ نَفْسُكَ أَنْ تُزَكِّيَهُ مِنْ رِبْحِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْبَحُ فِي السَّنَةِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ سِتَّمِائَةٍ وَ سَبْعَمِائَةٍ هِيَ نَفَقَتُهُ وَ أَصْلُ الْمَالِ مُضَارَبَةٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الرِّبْحِ زَكَاةٌ الحديث الثالث: موثق. و قال في المدارك: يشترط في زكاة التجارة وجود رأس المال و طول الحول فلو نقص رأس ما له في الحول كله أو في بعضه لم يستحب و إن كان ثمنه أضعاف النصاب، و عند بلوغ المال يستأنف الحول. قال في المعتبر: و على ذلك فقهاؤنا أجمع، و يدل عليه حسنة محمد بن مسلم و رواية أبي الربيع. الحديث الرابع: موثق و آخره مرسل.

الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَكْسُدُ عَلَيْهِ وَ الْمُضَارَبَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.