أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ تِجَارَةٍ فِي يَدِكَ فِيهَا فَضْلٌ لَيْسَ يَمْنَعُكَ مِنْ بَيْعِهَا إِلَّا لِتَزْدَادَ فَضْلًا عَلَى فَضْلِكَ فَزَكِّهِ وَ مَا كَانَتْ مِنْ تِجَارَةٍ فِي يَدِكَ فِيهَا نُقْصَانٌ فَذَلِكَ شَيْءٌ آخَرُ الحديث الخامس: مجهول. فقال في الشرائع: و لا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره. و قال في المدارك: هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب بل قال المصنف في المعتبر: إن عليه اتفاق علماء الإسلام، و يدل عليه روايات منها حسنة محمد بن مسلم المتقدمة و روايته هذه. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و قال: في النهاية" الوصيف" العبد" و الوصيفة" الأمة و جمعها و صفاء و وصائف. الحديث السابع: مجهول أو حسن.
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَكْسُدُ عَلَيْهِ وَ الْمُضَارَبَةِ