عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ إِنَّا نَكْبِسُ الزَّيْتَ وَ السَّمْنَ نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ فَرُبَّمَا مَكَثَ عِنْدَنَا السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ شَيْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. الحديث التاسع: صحيح و قال في القاموس:" ربص بفلان ربصا" انتظر به خيرا أو شرا يحل به كتربص. و قال في النهاية:" الوضيعة" الخسارة من رأس المال انتهى. و أقول: كان المراد أنه إذا كان في المال وضيعة و نض المال لا يمنع الوضيعة السابقة عن الزكاة في تلك التجارة المستأنفة بل ينظر إلى رأس المال في تلك التجارة، و يحتمل أن يكون المعنى أنه إذا صار ذهبا أو فضة و أراد بقنيتهما الاكتساب و الربح و لو خسرا و لم يربحا أيضا يلزم فيهما الزكاة و يظهر من الشيخ في التهذيب أنه حمله على أنه لو مرت عليه سنون و لم يربح يزكيه إذا نض لسنة واحدة. و قال في المدارك: هل يشترط في زكاة التجارة بقاء عين السلعة طول الحول كما في المالية؟ أم لا يشترط ذلك فتثبت الزكاة و إن تبدلت الأعيان مع بلوغ القيمة النصاب. الظاهر من كلام المفيد (ره) في المقنعة، و ابن بابويه في الفقيه، و المصنف في هذا الكتاب، و به قطع في المعتبر و يدل عليه أن مورد النصوص المتضمنة لثبوت هذه الزكاة لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ إِلَّا وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ حَتَّى يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَزَكِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِي اتَّجَرْتَ فِيهَا
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَكْسُدُ عَلَيْهِ وَ الْمُضَارَبَةِ