الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ٢

حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)هَلْ فِي الْبِغَالِ شَيْءٌ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلِ وَ لَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ فَقَالَ لِأَنَّ الْبِغَالَ لَا تَلْقَحُ وَ الْخَيْلُ الْإِنَاثُ يُنْتَجْنَ وَ لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ شَيْءٌ قَالَ السلعة الباقية طول الحول كحسنة محمد بن مسلم و رواية أبي الربيع و قريب منهما صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق، و جزم العلامة و من تأخر عنه بالثاني و ادعى عليه في التذكرة و ولده في الشرح الإجماع و هو ضعيف. باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان و ما لا يجب الحديث الأول: حسن. و قال في المدارك: استحباب الزكاة في الخيل الإناث مجمع عليه بين الأصحاب. الحديث الثاني: حسن. و قال في النهاية:" ناقة لاقح" إذا كان حاملا و قال في الدروس: يستحب في الخيل بشرط الأنوثة و السوم و الحول، ففي العتيق ديناران، و في البرذون دينار، فَقُلْتُ فَمَا فِي الْحَمِيرِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ هَلْ عَلَى الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِيرِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهُمَا شَيْءٌ فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا عَامَهَا الَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيهِ الرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ

الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَ مَا لَا يَجِبُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.