الكافي · رقم ٥
حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ و الأقرب أنه لا زكاة في المشترك حتى يكون لكل واحد فرس، و في اشتراط كونها غير عاملة نظر أقربه نعم لرواية زرارة و لا زكاة في البغال و الحمير و الرقيق إلا في التجارة. الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: حسن.
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَ مَا لَا يَجِبُ