عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)قَالا فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الحديث السادس: حسن. الحديث السابع: حسن. باب صدقة الإبل الحديث الأول: حسنة الفضلاء. و لا يخفى مخالفته للمشهور و غيره من الأخبار، و يمكن حمله على القدر الذي يجب فيه زيادة الواحد شرطا و أحال (عليه السلام) بيان هذا الشرط على ما ذكره في غيره من الأخبار و السيد (ره) حمل بنت المخاض على قيمة خمس شياه و لا يخفى ما فيه. و قال في الدروس: في الإبل اثنا عشر نصابا، خمسة كل واحد خمس و فيه سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ سَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ تَرْجِعُ الْإِبِلُ عَلَى أَسْنَانِهَا وَ لَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْءٌ وَ لَا عَلَى الْكُسُورِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ شاة، ثم ست و عشرون ففيها بنت مخاض دخلت في الثانية، ثم ست و ثلاثون فبنت لبون دخلت في الثالثة، ثم ست و أربعون فحقة دخلت في الرابعة، ثم إحدى و ستون فجذعة دخلت في الخامسة، ثم ست و سبعون فبنتا لبون، ثم إحدى و تسعون فحقتان ثم مائة و إحدى و عشرين ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون، و قال الحسن و ابن الجنيد: في خمس و عشرين بنت مخاض، و قال ابنا بابويه: في إحدى و ثمانين ثني، و قال المرتضى، لا يتغير الفرض من إحدى و تسعين إلا بمائة و ثلاثين و كل متروك. و قال في النهاية، في حديث الزكاة" فيها حقة طروقة الفحل" أي يعلو الفحل مثلها في سنها و هي فعولة بمعنى مفعولة أي مركوبة للفحل. قوله (عليه السلام):" فإذا زادت واحدة" الظاهر. أن الواحدة الزائدة على المائة و العشرين شرط في وجود الفريضة و ليست جزء من النصاب لخروجها عنه بالاعتبارين فعلى هذا يتوقف الوجوب عليها و لا يسقط بنقصها بعد الحول بغير تفريط شيء. قوله (عليه السلام):" على أسنانها" الجمع مجاز و المراد السنان. و قال الفاضل الأسترآبادي: الظاهر أسنانهما أي يرجع إبل الصدقة على أسنان حقة و بنت لبون، و قال في الصحاح:" النيف" الزيادة و يخفف و يشدد و كلما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني. قوله (عليه السلام):" و لا على الكسور" لعله تأكيد للنيف، أو المراد إذا ملك إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ قَالَ قُلْتُ مَا فِي الْبُخْتِ السَّائِمَةِ شَيْءٌ قَالَ مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ الْعَرَبِيَّةِ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ