الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ فِي خَمْسِ قَلَائِصَ شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ شَيْءٌ وَ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسٌ وَ فِي سِتٍّ وَ عِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا فَرْقٌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ النَّاسِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جزء من الإبل مثلا، و اشتراط السوم إجماعي. قوله (عليه السلام):" الراعية" وصف كاشف لأن السوم هو الرعي. الحديث الثاني: حسن كالصحيح. و قال في النهاية:" القلوص" هي الناقة الشابة. و قيل: لا تزال قلوصا حتى تصير بازلا، و يجمع على قلاص و قلص أيضا. و قال في المدارك: هذه النصب مجمع عليها بين علماء الإسلام كما نقله جماعة منهم المنصف في المعتبر سوى النصاب السادس فإن ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد أسقطاه و أوجبا بنت المخاض في خمس و عشرين إلى ست و ثلاثين، و هو قول الجمهور و المعتمد ما عليه أكثر الأصحاب. و قال: ذكر الشارح (قدس سره) أن التقدير بالأربعين و الخمسين ليس على وجه التخير مطلقا بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب فإن أمكن بهما تخير و إن لم يكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحق الفقراء و لو لم يكن إلا بهما وجب الجمع فعلى هذا يجب تقدير أول النصاب هذا و هو المائة و إحدى عشرين بالأربعين، و المائة و خمسين بالخمسين، و المائة و سبعين بهما و يتخير في المائتين و في الأربع بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.