الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ لَيْسَ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ تُنْتَجُ مائة يتخير بين اعتباره بهما و بكل واحد منهما، و ما ذكره (ره) أحوط إلا أن الظاهر التخير في التقدير بكل من العددين مطلقا كما اختاره (قدس سره) في فوائد القواعد و نسبه إلى ظاهر الأصحاب لا طلاق قوله (عليه السلام): في صحيحة زرارة" فإن زادت على العشرين و المائة واحدة ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين ابنة لبون" و يدل عليه صريحا اعتبار التقدير بالخمسين خاصة، و في رواية عبد الرحمن، و أبي بصير المتقدمتين" و لو كان التقدير بالأربعين متعينا في المائة و إحدى و عشرين، و ما في معناها لما ساغ ذلك قطعا. الحديث الثالث: حسن. و ذهب أكثر المتأخرين إلى أن حول السخال عند استغنائها بالرعي. و قال الشيخ و جماعة: إن حولها من حين النتاج، و استقرب الشهيد في البيان اعتبار الحول من حين النتاج إذا كان اللبن الذي يشربه من سائمة، و هذا الخبر و كثير من الأخبار يدل على مذهب الشيخ (ره).

الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.