مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً شيء حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين و زادت واحدة ففيها شاة و هو ضعيف، و قال ذهب المفيد، و المرتضى، و ابن بابويه، و ابن أبي عقيل، و سلار و ابن حمزة، و ابن إدريس، إلى أن الواجب في الثلاثمائة و واحدة: ثلاث شياه و أنه لا يتغير الفرض من مائتين و واحدة حتى يبلغ أربعة مائة، و نقله في التذكرة: عن الفقهاء الأربعة و ذهب الشيخ، و ابن الجنيد، و أبو الصلاح: و ابن البراج إلى أنه يجب فيها أربع شياه ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة. الحديث الثاني: حسن كالصحيح. و قال في الشرائع: و لا الأكولة و هي السمينة المعدة. للأكل و لا فحل الضراب. و قال في المدارك: لموثقة سماعة. و قال في المنتهى: لو تطوع المالك بإخراج ذلك جاز بلا خلاف لأن النهي عن ذلك ينصرف إلى الساعي لتفويت المالك النفع و الإرفاق به لا لعدم إجزائهما. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي الْأَكِيلَةِ وَ لَا فِي الرُّبَّى وَ الرُّبَّى الَّتِي تُرَبَّى اثْنَيْنِ وَ لَا شَاةِ لَبَنٍ وَ لَا فَحْلِ و اختلف الأصحاب في عد الأكولة، و فحل الضراب. فظاهر الأكثر عدهما، و صرح المصنف في النافع، و الشهيد في اللمعة بالعدم، و ربما كان مستنده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و هي غير صريحة في المطلوب لاحتمال أن يكون المراد بنفي الصدقة فيها عدم أخذها في الصدقة لا عدم تعلق الزكاة بها، بل ربما تعين المصير إلى هذا الحمل لاتفاق الأصحاب ظاهرا على عد شاة اللبن و الربى و استقرب الشهيد في البيان عدم عد الفحل خاصة إلا أن تكون كلها فحولا أو معظمها فتعد و المسألة محل إشكال و لا ريب أن عد الجميع أولى و أحوط. و قال في الدروس: و لا تأخذ الربى إلى خمس عشر يوما لأنها كالنفساء و لا الماخض و الأكولة و الفحل و في عدهما قولان: و المروي المنع. و قال في الشرائع و لا تؤخذ الربى و هي الولد إلى خمسة عشر يوما و قيل: إلى خمسين يوما. و قال في المدارك: قال الجوهري: الربى على فعلى بالضم التي وضعت حديثا و جمعها رباب بالضم و المصدر رباب بالكسر. و هو قرب العهد بالولادة، تقول شاة ربي بينة الرباب و غير رباب. قال الأزهري: هي ربي ما بينها و بين شهر و قال: أبو زيد الربى من المعز و قال: من المعز و الضأن، و ربما جاء في الإبل أيضا، و لم أقف على مستند للتحديد بالخمسة عشر يوما، و لا بالخمسين. و فسر الصادق (عليه السلام) الربى في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج" بأنها التي تربى اثنين" و قال: إنه ليس فيها صدقة و علل المصنف في المعتبر، الْغَنَمِ صَدَقَةٌ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ