الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ٨

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَعْمَرٍ هذا الخبر و مقتضاه انحصار الجيران في الشاتين أو العشرين درهما، و اكتفى العلامة في التذكرة في الجبر بشاة، و عشرة دراهم و به قطع الشارح، و هو ضعيف لأنه خروج عن المنصوص. قوله (عليه السلام):" و عنده ابن لبون" قال في المدارك: أما إجزاء ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض إذا لم يكن عنده و إن أمكن شراؤها، و قال في التذكرة: إنه موضع وفاق، و قال: حكى الشهيد قولا بإجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض مطلقا و هو ضعيف، و أما أنه يتخير في ابتياع أيهما شاء إذا لم يكونا عنده فظاهر المحقق في المعتبر و العلامة في جملة من كتبه أنه موضع وفاق بين علمائنا و أكثر العامة و ربما ظهر من عبارة الشارح تحقق الخلاف في ذلك بين علمائنا. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ الْعُرَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُهَاجِرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام)عَلَى بَانِقْيَا وَ سَوَادٍ مِنْ سَوَادِ الْكُوفَةِ فَقَالَ لِي وَ النَّاسُ حُضُورٌ انْظُرْ خَرَاجَكَ فَجِدَّ فِيهِ وَ لَا تَتْرُكْ مِنْهُ دِرْهَماً فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَجَّهَ إِلَى عَمَلِكَ فَمُرَّ بِي قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ لِي إِنَّ الَّذِي سَمِعْتَ مِنِّي خُدْعَةٌ إِيَّاكَ أَنْ تَضْرِبَ مُسْلِماً أَوْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً فِي دِرْهَمِ خَرَاجٍ أَوْ تَبِيعَ دَابَّةَ عَمَلٍ فِي دِرْهَمٍ فَإِنَّمَا أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ الْعَفْوَ قوله (عليه السلام):" بانقيا" قال في السرائر:" بانقيا" هي القادسية و ما والاها من أعمالها، و إنما سميت قادسية بدعوة إبراهيم (عليه السلام) لأنه (عليه السلام) قال لها كوني مقدسة فالقادسية من التقديس، و إنما سميت القادسية بانقيا لأن إبراهيم (عليه السلام) اشتراها بمائة نعجة من غنمه لأن" بامائة و نقيا" شاة بلغة نبط، و قد ذكر بانقيا أعشى قيس في شعره و فسره علماء اللغة و وافقوا كتب الكوفة من أهل السيرة بما ذكرناه. و قال: في الصحاح" الجد" الاجتهاد في الأمور. قوله (عليه السلام):" إن نأخذ منهم العفو" أي الزيادة أو الوسط أو يكون منصوبا بنزع الخافض أي بالعفو. و قال في النهاية في حديث ابن الزبير:" إن الله أمر نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يأخذ العفو من أخلاق الناس" هو السهل المتيسر أي أمره أن يحتمل أخلاقهم و يقبل منها ما سهل و تيسر و لا يستقصي عليهم. و قال الجوهري:" عفو المال" ما يفضل من الصدقة.

الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ أَدَبِ الْمُصَدِّقِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.