عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ أَوْ يُعْمَلَ بِهِ باب زكاة مال اليتيم الحديث الأول: صحيح. الحديث الثاني: مجهول. و لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب زكاة الذهب و الفضة على الطفل و المجنون، و لو اتجر الولي للطفل، و المشهور أنه يستحب له إخراج الزكاة من مال الطفل، بل قال في المعتبر: إن عليه إجماع علمائنا و ظاهر كلام المفيد في المقنعة الوجوب، و أوله الشيخ، و ذهب ابن إدريس إلى سقوط الزكاة وجوبا و استحبابا فإن ضمنه و اتجر لنفسه و كان مليا كان الربح له و يستحب له الزكاة و استثنى المتأخرون من الولي الذي يعتبر ملائته، الأب و الجد فسوغوا لهما اقتراض مال الطفل مع العسر و اليسر أما لو لم يكن وليا أو لم يكن مليا كان ضامنا و الربح لليتيم و لا زكاة هنا على الأشهر و رجح الشهيدان، و الشيخ استحباب إخراج الزكاة من مال الطفل في كل موضع يقع الشراء له. الحديث الثالث: حسن.
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ