الكافي · رقم ٥
حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدِّينِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ