الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ٧

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَى تَجِبُ عَلَى أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ فَزَكِّهِ الحديث الرابع: حسن. قوله (عليه السلام):" حتى يدرك" أي الثمرة و الزرع، الحديث الخامس: حسن. و قال في المدارك: ذهب الشيخان و أتباعهما إلى وجوب الزكاة في غلات الطفل و مواشيه و الأصح الاستحباب في الغلات كما اختاره المرتضى، و ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل، و عامة المتأخرين، و أما ثبوت الزكاة في المواشي وجوبا أو استحبابا فلم نقف له على مستند، و قد اعترف المحقق بذلك في المعتبر بعد أن عزى الوجوب إلى الشيخين و أتباعهما و الأولى أنه لا زكاة في مواشيهم. الحديث السادس: مجهول. و هذا الخبر لا يكاد يصح على مذهب أكثر الأصحاب. إذا الزكاة إنما يلزم في مال اليتيم إذا كان وليا مليا و حينئذ لا ضمان فتأمل. الحديث السابع: موثق.

الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.