الكافي · رقم ٨
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ أَ يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ قَالَ فَكَتَبَ(عليه السلام)لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ