مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنِ امْرَأَةٍ مُصَابَةٍ وَ لَهَا مَالٌ فِي يَدِ أَخِيهَا هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ الحديث الثامن: صحيح. و لا خلاف في عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبي و المجنون. باب زكاة مال المملوك و المكاتب و المجنون و قال في الشرائع: قبل حكم المجنون حكم الطفل و الأصح أنه لا زكاة في ماله إلا الصامت و إن اتجر له الولي استحبابا. الحديث الأول: حسن. الحديث الثاني: مجهول كالصحيح. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور بسنديه. و قال الفاضل التستري (رحمه الله): لعل صوابه و الحسين بن سعيد، و يكون أَخُوهَا يَتَّجِرُ بِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(عليه السلام)مِثْلَهُ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ زَكَاةِ مَالِ الْمَمْلُوكِ وَ الْمُكَاتَبِ وَ الْمَجْنُونِ