الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ٥

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَمْلُوكٌ فِي يَدِهِ المفاد حينئذ رواية على، و موسى، عن أبي الحسن (عليه السلام) بالسندين المذكورين. الحديث الرابع: ضعيف. و قال في المدارك: أما وجوب الزكاة على المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء و بلغ نصيب جزئه الحر نصابا فلا ريب فيه لأن العموم يتناوله كما يتناول الأحرار، و أما السقوط عن المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد فهو المعروف من مذهب الأصحاب، و استدل عليه في المعتبر بأنه ممنوع من التصرف فيه إلا بالاكتساب فلا يكون ملكه تاما و برواية أبي البختري و في الدليل الأول نظر و في سند الرواية ضعف مع أن مقتضى ما نقلناه عن المعتبر و المنتهى من وجوب الزكاة على المملوك إن قلنا بملكه الوجوب على المكاتب بل هو أولى بالوجوب. الحديث الخامس: مجهول. و قال في المدارك: لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنه لا يملك لأن ما بيده يكون ملكا لمولاه و عليه زكاته، بل لا وجه لاشتراط الحرية على هذا التقدير لأن اشتراط الملك يغني عنه. و إنما الكلام في وجوب الزكاة على المملوك على القول بملكه و الأصح: أنه لا زكاة عليه لصحيحة عبد الله بن سنان و حسنته و صرح المصنف في المعتبر، و العلامة في المنتهى: بوجوب الزكاة مَالٌ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لَا عَلَى سَيِّدِهِ قَالَ لَا إِنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى سَيِّدِهِ وَ لَيْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ

الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ زَكَاةِ مَالِ الْمَمْلُوكِ وَ الْمُكَاتَبِ وَ الْمَجْنُونِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.