الكافي · رقم ٣
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرِثُ الْأَرْضَ أَوْ يَشْتَرِيهَا على المملوك إن قلنا بملكه مطلقا أو على بعض الوجوه و هو مدفوع بالرواية. باب فيما يأخذ السلطان من الخراج الحديث الأول: حسن. و منهم من حمل على أن المراد أنه لا يجب إخراج زكاة هذا القدر المأخوذ و به جمعوا بين الأخبار و منهم من حمله على التقية. و قال في الدروس: لا يكفي الخراج عن الزكاة. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور و قال في الدروس: روى رفاعة عنه فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى السُّلْطَانِ هَلْ عَلَيْهِ عُشْرٌ قَالَ لَا
الكافي — كتاب الزكاة · بَابٌ فِيمَا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ مِنَ الْخَرَاجِ