الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ١

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ لا عشر في الخراجية، و في إجزاء ما يأخذه الظالم زكاة قولان أحوطهما الإعادة. الحديث الرابع: مجهول كالصحيح. الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة ما يكون في مثلها الزكاة الحديث الأول: موثق. و هذا هو الأشهر، و ذهب ابن إدريس، و جماعة إلى وجوب الزكاة في حالتي الحضور و الغيبة إذا كان مالكه متمكنا من التصرف و قال: في الدروس و لا في النفقة. المخلفة لعياله و تجب مع الحضور، و قول ابن إدريس بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَيْنِ لِسَنَتَيْنِ عَلَيْهَا زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ

الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ الرَّجُلِ يُخَلِّفُ عِنْدَ أَهْلِهِ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهَا الزَّكَاةُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.