الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بعدم الفرق مزيف. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: مجهول. باب الرجل يعطي من زكاته من يظن أنه معسر ثم يجده موسرا الحديث الأول: مرسل. و حمل على ما إذا قصر في التفحص عن فقره و قال في المدارك: المشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم جواز الدفع إلى مدعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف بينة و لا يمين، و المشهور أيضا ذلك فيما إذا علم له أصل مال، و نقل عن الشيخ القول: بتوقف قبول قوله على اليمين. و قيل: يكلف البينة و لا يكتفي باليمين، و لو دفعها إليه على أنه فقير فبان غنيا عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلًا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَوَجَدَهُ مُوسِراً قَالَ لَا يُجْزِئُ عَنْهُ

الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاةٍ مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ مُعْسِرٌ ثُمَّ يَجِدُهُ مُوسِراً

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.