الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ فلا ريب في جواز ارتجاعها إذا كان القابض عالما بالحال و مع تلفها يلزم القابض عالما بالحال و مع تلفها يلزم القابض مثلها أو قيمتها، و اختلف مع انتفاء العلم فذهب جماعة إلى جواز الاسترجاع و مع تعذر الاسترجاع، فلو كان الدافع هو الإمام أو نائبه فادعى في المنتهى: الإجماع على أنه لا يلزم الدافع ضمانها، و لو كان الدافع هو المالك فقال الشيخ في المبسوط و جماعة: أنه لا ضمان عليه أيضا. و قال المفيد، و أبو الصلاح: يجب علية الإعادة و استقرب المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى سقوط الضمان مع الاجتهاد و ثبوته بدونه. الحديث الثاني: حسن كالصحيح. الحديث الثالث: موثق.

الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاةٍ مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ مُعْسِرٌ ثُمَّ يَجِدُهُ مُوسِراً

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.